السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
24
كتاب الإجارة
[ مسألة 1 : العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها ] [ مسألة 1 ] : العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها - كالثوب آجر نفسه ليخيطه - أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصها إلّا بالتعدي أو التفريط أو اشتراط ضمانها على حذو ما مرّ في العين المستأجرة [ 1 ] .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 30 من احكام الإجارة ، حديث 6 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، باب 30 من احكام الإجارة ، حديث 7 . ( 3 ) - المصدر السابق ، حديث 16 .